مخاض المعرفة في تتمة دعاء عرفة (14)
نقل العلماء تتمة دعاء عرفة في مناسك الحج
إن العلماء أصحاب الفقه والأصول والدراية في علم الحديث والرجال يدرجون التتمة مع الدعاء ، لأن إدراجها هو مقتضى الموازين العلمية التي جرت على الأخذ بمطابقة بعض النسخ دون غيرها ، كما في نسخ (إقبال الأعمال) محل الكلام وإليك بعض الأعلام الذين جعلوا تتمة الدعاء من أصله في (مناسك الحج) :
1 ــ السيد الخوئي .
2 ــ السيد السيستاني .
3 ــ السيد الكلبايكاني .
4 ــ السيد محمد الروحاني .
5 ــ السيد محمد صادق الروحاني.
6 ــ السيد موسى الزنجاني .
7 ــ الشيخ لطف الله الصافي .
8 ــ الشيخ فاضل اللنكراني .
9 ــ الشيخ جواد التبريزي .
10 ــ الشيخ الوحيد الخراساني .
11 ــ الشيخ محمد إسحاق الفياض .
12 ــ الشيخ جعفر السبحاني .
13 ــ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي .
14 ــ الشيخ محمد تقي بهجت .
وبكل تأكيد العشرات من الأعلام ذكروا تتمة دعاء عرفة وجعلوها من أصل الدعاء في أحكام الحج التي تعارف عليها أن تُعنون باسم (مناسك الحج) ولكني راجعتُ بعض المناسك ولست بصدد الاستقصاء.
ولكن قد يقال كيف أن بعض العلماء ترددوا في نسبة التتمة للدعاء ومع ذلك أضافوها إلى الدعاء؟
والجواب : أن من يذكر كلامه على نحو الاحتمال والرأي لا يلزم منه الاعتقاد بعدم صدوره . ومن هنا كان الأخذ بالموازين العلمية المسوغة لجعله ضمن الدعاء هو الراجح والمطلوب مع مقتضى العمل ، وهذا مما ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار حتى لا يقال كيف أن بعضهم شكك في نسبة التتمة ومع هذا أدرجها ضمن الدعاء.
وقد يقال أن تضمين الدعاء للتتمة لا يعني الإقرار بها وإنما وضعوها بناء على التسامح في أدلة السنن.
والجواب : إن بعض الأعمال المذكورة في الرسائل العملية يؤتى بها بنية رجاء المطلوبية وذكروها وفقا لقاعدة التسامح في أدلة السنن وهذا لا كلام فيه . وأما أن يقول أحد الفقهاء بنفي التتمة للإمام الحسين عليه السلام ويعدها من كلام الصوفية ومع هذا يدرجها ويجعلها من أصل الدعاء فهذا لا يسوغ لفقيه الإتيان به إذ لا يجوز دس ما ليس للمعصوم في كلامه ونسبته إليه ولا يعد هذا العمل ضمن قاعدة التسامح في أدلة السنن ، لأن مورد التسامح في أدلة السنن هو الأخبار الضعيفة في المستحبات وليس الموضوعات التي يُقطع بوضعها ونسبتها لغير الأئمة عليهم السلام ، وبعبارة أخرى الموضوعات سواء في المستحبات أم غيرها لا يجوز نسبتها للأئمة عليهم السلام بأي وجه من الوجوه وهو من أعظم المحرمات . وإدراج الفقهاء للتتمة مما يدل على أنهم لم يقطعوا بوضعها ويبقى ما أُثير حولها على نحو الاحتمال الذي لا يرقى للقطع بالوضع.